ابن فهد الحلي
301
المهذب البارع
--> ( 1 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 197 س 9 قال : وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 396 الحديث 34 وفيه ( تعرفها سنة ) . ( 3 ) التحرير : ج 2 ( الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان ) ص 125 ص 30 قال : والوجه عندي جواز إبقائها في يده الخ .